المادة 8
يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.