افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 8

من مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الفرع الثاني: كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها
المادة 8

يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.