المادة 7
تعقد اللجنة الملكية للحج اجتماعاتها خلال العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.