افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 7

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 7

تعقد اللجنة الملكية للحج اجتماعاتها خلال العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.