افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 8

من مرسوم في شأن تنظيم اللجنة الملكية للحج

الباب الرابع: تنظيم عمل اللجنة الملكية للحج
المادة 8

تتخذ اللجنة الملكية للحج توصياتها بعد دراسة جدول الأعمال المعروض عليها من طرف الرئيس . تصدر التوصيات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح جانب الرئيس .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.