المادة 8
تتخذ اللجنة الملكية للحج توصياتها بعد دراسة جدول الأعمال المعروض عليها من طرف الرئيس . تصدر التوصيات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يرجح جانب الرئيس .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.