المادة 10
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات ، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة. ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح يرمي إلى تحيين النصوص المذكورة لملاءمتها مع احتياجات وانتظارات المرتفقين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.