افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 9

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 9

تعمل المرافق العمومية على تعزيز الاتقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة ، من خلال: - اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق في ما بينها ؛ - تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية ؛ - تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها ؛ - إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثر فعالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.