افتح التطبيق
المادة 37

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول التالي: لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.