المادة 39
يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بنفس الإطار، في الدرجات المطابقة المبنية في المادتين 6و 11 أعلاه. ويحتفظون بنفس الوضعية ، فيما يتعلق بالدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي ، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.