افتح التطبيق
المادة 10

يحمل المترشح الناجح في المباراة أو الاختبار صفة متمرن، ويقيد بسجل للتمرين معد لهذه الغاية يمسك من قبل المجلس الوطني للموثقين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.