افتح التطبيق
المادة 12

يتعين على الموثق المشرف على التمرين، القيام بتدريب المتمرن تحت إشراف ومراقبة الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، ويرفع تقرير في نهاية كل سنة إلى مدير معهد التكوين المهني للتوثيق، بالنسبة للمتمرنين الناجحين في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، وفي نهاية السنة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالنسبة للمعفيين من المباراة المذكورة. يشارك المتمرن تحت مسؤولية الموثق في نشاط المكتب . يقوم المتمرن بوجه خاص بمساعدة الموثق في جميعا الإجراءات والحضور معه أثناء تلقي العقود وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة إتمامها. يحضر المتمرن الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تنظمها للمتمرنين، الهيئة الوطنية للموثقين أو المجلس الجهوي للموثقين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.