المادة 11
يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكتب التمرين باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للموثقين. يمكن تغيير المكتب خلال فترة التمرين بناء على طلب يقدمه إلى الوكيل العام للملك إما المتمرن أو الموثق المشرف على التمرين تحت إشراف المجلس الجهوي للموثقين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.