افتح التطبيق
المادة 13

لا يعتبر المتمرن أجيرا لدى الموثق المشرف على التمرين، غير أنه يستحق تعويضات عن المهام التي يقوم بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.