يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي: أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص: - المقتضيات القانونية الم نظمة لمهنة التوثيق؛ - قانون التعمير والأراضي الفلاحية؛ - القانون البنكي وقانون الشركات والبورصة؛ - كيفية تلقي وتحرير مختلف العقود؛ - بعض المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، المرتبطة بعمله؛ - القانون الدولي الخاص؛ - قواعد المحاسبة والخبرة؛ - الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل و التنمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والعقود الخاصة. ب( تمرين بأحد مكاتب التوثيق، مدته ثلاث سنوات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.