المادة 15
يتقيد المتمرن أثناء قضاء فترة التمرين بمكتب الموثق، علاوة على قواعد النزاهة والشرف والاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة، بالالتزامات الضرورية للقيام بمهمته التي تفرضها وضعيته كمتمرن، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 32.09المشار إليه أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.