افتح التطبيق
المادة 16

تجرى اختبارات للمتمرنين في نهاية كل سنة من فترة التمرين، ما عدا السنة الأخيرة التي يجرى فيها الامتحان المهني، وتنظم من قبل معهد التكوين المهني للتوثيق يعلن عن تاريخ الاختبارات ومكانها من طرف مدير معهد التكوين المهني للتوثيق

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.