المادة 35
يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة تثبت هويته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يتعين على المتر شح أن يحضر بمقر الاختبار في الوقت المحدد في الاستدعاء حاملا وثيقة تثبت هويته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.