المادة 32
تودع طلبات الترشيح للاختبار من طرف المترشحين المعنيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.