المادة 36
يعلن عن نتائج الاختبار بمقر اجتيازه، وتصدر اللجنة قائمة بأسماء الناجحين مرتبة بحسب تفوقهم. تسلم شهادة النجاح في الاختبار من قبل رئيس اللجنة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.