افتح التطبيق
المادة 34

يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.