المادة 34
يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يتم استدعاء المترشح بواسطة رسالة تحمل صورته الشخصية ورقم الاختبار ومقره وتاريخه .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.