المادة 38
تصنف مدن المملكة فيما يخص معايير انتقال الموثقين في مجموعات كما يلي : - المجموعة أ: الرباط والدار البيضاء؛ - المجموعة ب: سلا، تمارة، فاس، مراكش، مكناس، أكادير، طنجة والقنيطرة؛ - المجموعة ج: الجديدة، وجدة، الناضور، سطات، آسفي، تطوان ؛ - المجموعة د: باقي المدن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.