افتح التطبيق
المادة 37

يشترط لقبول طلب للانتقال ما يلي: - أن يكون الموثق قد مارس المهنة بصفة فعلية في مقر عمله المعين به؛ - أن تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم؛ - أن يتوفر مكتب شاغر أو محدث في المحل المراد الانتقال إليه، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.