ترقق الطلبات بالوثائق التالية: - صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛ - نسخة من رسم الوالدة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثالثة أشهر، تثبت أن المترشح لا يتجاوز 55 سنة عند تقديم الطلب؛ - نسخة من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛ - صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ - شهادة الجنسية المغربية؛ - وثيقة تثبت الصفة ومدة الممارسة المطلوبة؛ - وثيقة تثبت قبول الاستقالة أو الإحالة على التقاعد؛ - صورتان شخصيتان للمترشح؛ - ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمترشح. يمكن الاستغناء عن نسخة رسم الوالدة وشهادة الجنسية إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.