المادة 40
إذا فاقت الطلبات عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها مجموع النقط حسب التفصيل التالي: - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛ - نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي؛ - ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب التي تحتسب من تاريخ تسجيله بمكتب الضبط المركزي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.