افتح التطبيق
المادة 41

تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعي ين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.