المادة 43
تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي تتعلق بالتأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.