افتح التطبيق
المادة 44

تودع طلبات التعيين وإعادة التعيين بوزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.