افتح التطبيق
المادة 45

ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية: - شهادة النجاح في الامتحان المهني؛ - استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛ - صورتان شخصيتان؛ - ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.