افتح التطبيق
المادة 46

ترفق طلبات تعيين الناجحين في الامتحان المهني بالوثائق التالية: - شهادة النجاح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه؛ - شهادة تثبت قضاء فترة التمرين طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه يسلمها الموثق المشرف على التمرين مصادق عليها من قبل الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين؛ - استمارة تملأ من طرف طالب التعيين وفق النموذج الذي تعده مديرية الشؤون المدنية؛ - صورتان شخصيتان؛ - ظرفان بريديان يحملان الاسم والعنوان الصحيحين للمعني بالأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.