افتح التطبيق
المادة 15

تباشر بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.