افتح التطبيق
المادة 16

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.