افتح التطبيق
المادة 28

لا يمكن أن يقل سعر الفائدة المستحقة على التسبيقات المشار إليها في المادة 27 أعلاه عن سعر الفائدة المستحقة على أذون الخزينة لأجل سنة المصدرة في سوق المناقصات المتعلقة بقيم الخزينة. كل تسبيق غير مرجع مبلغه في الأجل المحدد يكون: إما موضوع مقرر بالتحصيل الفوري وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده؛ وإما موضوع تحويل على شكل قرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.