لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13. يجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم السنة المالية السابقة. ويجوز كذلك أن يرصد للميزانيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي المداخيل الفائضة المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية. يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.