المادة 25
تطبيقا للمادة 26 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13، تتخذ مراسيم إحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.