افتح التطبيق
المادة 27

يبرم في شان التسبيقات أو القروض التي تمنحها الدولة بواسطة حسابات التمويل عقد بين الوزير المكلف بالمالية والمستفيد من التسبيق أو القرض، وينص هذا العقد بوجه خاص على مبلغ التسبيق أو القرض ومدته وسعر الفائدة المستحقة عليه وكيفيات إرجاع مبلغه. ويشفع بجدول استهلاك ويجب أن يتضمن الالتزام بتقييد الاعتمادات اللازمة للتسديدات المقررة من رأس مال وفوائد في ميزانيات السنوات المقبلة للهيئة المستفيدة. وتدرج المبالغ المرجعة من التسبيقات والمبالغ المستهلكة من القروض في حسابات التمويل. وتدرج الفوائد المستحقة على التسبيقات والقروض المذكورة في المداخيل بالميزانية العامة. ويمكن تقديم التسبيقات والقروض في شكل أذون ذات فائدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.