افتح التطبيق
المادة 7

تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير بقرار من المدير العام لهذا الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير المشار إليه أعلاه. تصفى الفوائد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل صندوق الإيداع والتدبير في 31 ديسمبر من كل سنة وتودع بصندوق ضمان الموثقين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.