المادة 8
يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إلها في المادة 7 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.