افتح التطبيق
المادة 7

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية، مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس مجلس الجماعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.