افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 8

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 8

يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه. ولا يجوز لهم، بوجه خاص، خلال مدة عضويتهم: - أن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها؛ - أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها، منصب مسؤول أو قيادي أو، بصفة عامة، ممارسة نشاط فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه؛ - أن يسمحوا بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.