المادة 9
طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.