افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 10

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 10

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة، فورا، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.