افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 11

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 11

يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية في جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي أو مهني. ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.