افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 12

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 12

تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية: أولا: بانتهاء المدة المحددة لها؛ ثانيا: بوفاة العضو؛ ثالثا: بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ رابعا: بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها من رئيسها أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الحالات التالية: - مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية ؛ - فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ - حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية من مزاولة مهامه؛ - إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.