افتح التطبيق
المادة 85

يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.