المادة 86
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا وضع خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد. لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي أجر باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.