افتح التطبيق
المادة 87

لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.