افتح التطبيق
المادة 89

يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب: القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛ القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس (5) سنوات. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين (2)، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة. يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.