المادة 20
يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية أن تعرض على موافقة الإدارة شروط تغطية مسؤوليتها المدنية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.