افتح التطبيق
المادة 19

يتعين على كل جهة تستغل منشأة نووية أن تتوفر على تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى وأن تضمن استمرارها، وذلك في حدود مبلغ مسؤوليتها المدنية عن كل حادث، كما هو منصوص على ذلك في المادة 22 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.