المادة 29
ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية: أ. إذا تم التنصيص على حق الرجوع المذكور بشكل صريح في عقد مكتوب؛ ب. أو إذا كان الحادث النووي ناتجا عن فعل أو إغفال تم بنية إلحاق الضرر، وفي هذه الحالة، يتم الرجوع ضد الشخص المادي الذي قام بالفعل أو الإغفال بنية إلحاق الضرر المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.