المادة 22
يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المحاسبين المعتمدين التي يريدون العمل بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.