افتح التطبيق
المادة 23

تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين. ويتم القيد بعد التحقق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.